الشيخ فاضل اللنكراني

41

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 22 : يستثنى من حرمة النظر واللَّمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللَّمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللَّمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 15 / 369 ، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 - 3 .